وجهة نظر - فضاء حر
أبرز ردودي وتعليقاتي وتعقيباتي على تقرير برلماني أمتنع معد التقرير تضمينها
أحمد سيف حاشد
تعسفات واحتجاج في مجلس نواب صنعاء بشأن الطلبة المتفوقين المستبعدين من الدراسة في المعهد العالي للقضاء
كان من المقرر اليوم في الجلسة التي أدارها عضو هيئة الرئاسة عبدالرحمن الجماعي المنتمي لجماعة الأنصار، أن يتم مناقشة تقرير اللجنة التي يرأسها رئيس لجنة العدل النائب عبدالله خيرات بخصوص الطلبة المتفوقين المستبعدين من الدراسة في المعهد العالي للقضاء، والتي تم فيها استدعاء وزير العدل إلى المجلس، وتم منعي من مناقشة التقرير في حضوره، وهو ما يعد مصادرة جريئة لحقي الدستوري والقانوني في الكلام ومناقشة التقرير، وسط خذلان الأعضاء الحاضرين، باستثناء النائب الشجاع خالد مجود الصعدي، وهي مصادرة ليس لحقي فقط، بل وحق جميع الأعضاء في مناقشة هذا التقرير الجائر والمنحاز الذي صادر أحلام ومستقبل عشرات الطلبة المتفوقين والمستبعدين من الدراسة في المعهد العالي للقضاء..
وإليكم أبرز ردودي وتعليقاتي وتعقيباتي على التقرير وعلى ردود وزير العدل الذي أمتنع معد التقرير من تضمينها.
الإخوة هيئة رئاسة المجلس..
الإخوة الأعضاء..
أرجوا أن تعيروني انتباهكم لما سأطرحه عليكم من ملاحظات حول هذا التقرير.
• من المؤلم والفادح جدا أن تلاحق السلطة وحكومتها الطلبة المتفوقين المستبعدين من الدراسة في المعهد العالي للقضاء إلى ما يصطلح عليه “بيت الشعب” ليجدوا ظلماً مضاعفاُ، وخيبة أمل عارمة على يد هذه اللجنة، وأن تجد الحكومة ضالتها فيها.
• هذه اللجنة الصادر التقرير باسمها، والتي كان الافتراض والرهان منعقدا عليها بأنصافهم، فضاعفت محنتهم، وبلغت الذروة في نكبتهم، وقد صارت ملكية أكثر من الملك، وقالت ما لم تتجاسر أن تقوله وزارة العدل نفسها.
• هذه اللجنة التي عمدت إلى تبرئة الوزارة ووزيرها، بل ورفعت حتى العتب عنهما وعلى نحو صادم ومتصادم مع القانون، والأحكام القضائية الصادرة من القضاء لصالح الطلبة المظلومين، لينوخ هذا الواقع المرير بثقله وجوره الثقيل على هؤلاء الطلبة المنكوبين الذين لاذوا بالمجلس لحماية حقهم بالالتحاق بمعهد القضاء؛ وليصطدموا بهذا التقرير المنحاز للحكومة على نحو فظ وصارخ ومبالغ فيه، على حساب حقوقهم وأحلامهم ومستقبلهم المصادر.
• أن يتم اختزال اللجنة المشتركة برئيس لجنة العدل، الذي سحب هذا التقرير أكثر من مرة من سكرتارية المجلس، بل وسافر على غير عادته إلى الحديدة في إجازة طال أمدها، وبحوزته التقرير، ثم تتعمد المماطلة في إنجازه بشكل نهائي، واستبعاده من جدول أعمال المجلس أكثر من مرة بعد إدراجه في جدوله، لتطيل به مدته قرابة العام، ولم يدرج في الجدول بشكل نهائي إلا بعد إعلان عزمي الاعتصام في قاعة المجلس حتى يتم إدخاله في الجدول بشكل نهائي وينزل للأعضاء في القاعة، وهو أمر له دلالاته، ويكشف ما وراءه.
• وفي هذا السياق لي أن أسأل لماذا لم يرد في التقرير تعقيبنا على إجابات وزير العدل، والذي دحضنا فيه كثير مما أورده، وتفنيدنا لإجاباته وتناقضاته، واستدلالاتنا القانونية والقضائية التي تم استبعادها من هذا التقرير بعد وعد لنا من رئيس اللجنة بتضمينها، ليبدو على هذا النحو المفقود نصفه، وتمنعون عن المجلس أن يرى الوجهة الثانية التي جرى استبعادها من التقرير.. لقد فقد رئيس لجنة العدل في هذا التقرير حياده واستقلاله وموضوعيته.
• ولنا أن نسأل هنا: لماذا جرى تأخير هذا التقرير حتى بات الطلبة الراسبين بحكم المحكمة الإدارية على وشك التخرج من معهد القضاء دون منع أو اعتراض، فيما جرى في هذا التقرير تأييس الطلاب المتفوقين المستبعدين من الدراسة في المعهد العالي للقضاء رغم ما لديهم من أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ لصالحهم.
• وزيادة على هذا؛ تم استبعاد شكوى الطلبة المتفوقين انفسهم في وقت سابق على أسئلتي والتي تم إحالتها من رئاسة المجلس للجنة العدل، واستبعدت هي وأدلتها ووثائقها من هذا التقرير الذي لم يتطرق الى هذه الشكوى وأسانيدها التي طلبتها اللجنة وجملة الإيضاحات والادلة التي قدموها الى اللجنة بناء على هذا الطلب، وهو دليل آخر على عدم حيادية رئيس اللجنة الذي حرص حتى على عدم الإشارة إليها.
• ولنا أن نسأل أيضا رئيس اللجنة: لماذا تم اجتزاء بعض النصوص القانونية، وترك أهم ما فيها، وما ينطبق على ما نحن بصدده، والتعسف في قراءة النصوص، وحرف السياق والمقاصد، ليتبين سوء نية وفساد طوية، وبما أدّى إلى اثقال الطلبة المتفوقين والمتظلمين بظلم مضاعف أفدح مما شكوا منه؛ لينطبق على حال هؤلاء الطلبة شطر بيت الشعر “كالمستجير من الرمضاء بالنارِ”.
• ولنا هنا سؤال جريء لرئيس اللجنة رئيس لجنة العدل في المجلس: هل تم توظيف ولد رئيس اللجنة في وزارة العدل خلال إعداد تقريره هذا؟!! وهل حضر ولده امتحان القبول؟! هل صارت لدى رئيس لجنة العدل مصلحة منعته من تقديم تقرير محايد، وبالتالي استبداله بهذا التقرير المنحاز.. ومن المؤسف أن يتم تحويل المجلس إلى علاقات عامة لقضاء الحاجة والمصالح إن صح ما ورد.
***
ورد في مستهل توصيات التقرير ما نصه:
“توصيات اللجنة تتعلق بالجانب الإداري والإجرائي فقط التي تندرج تحت صلاحية وزير العدل بحسب القانون أما ما يندرج تحت اختصاص مجلس القضاء الأعلى والمحدد في قانون المعهد قد نظم العلاقة بين السلطات الثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية، وحدد اختصاص كلا منها وللطلبة تقديم تظلماتهم من أي إجراء إلى مجلس القضاء الأعلى للفصل فيها، كما أن لهم تقديم دعاوى إلى المحكمة الإدارية”.
وهنا أتوجه بالسؤال إلى الأخ رئيس لجنة العدل:
هل هذه المذكرة الموجهة منكم إلى الاخ رئيس مجلس النواب بتاريخ 20/ 9/ 2012م صادرة من قبلكم؟!
أجيب عنكم : نعم وتوقيعكم فيها شاهداً ودليلاً عليكم لا تستطيعون التنصل عنه.
هذه المذكرة تقولون فيها:
“إن الطلبة تقدموا بدعوى إلى المحكمة الإدارية والتي قضت في جلسة 10/8/2020 حكما بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق بعدم قبول الطلاب الذين لم يجتازوا مراحل القبول وهو حكم نهائي لم يطعن فيه، وما زال الطلاب الذين صدر ضدهم الحكم مستمرون في الدراسة بالمعهد، والطلاب المذكورين أعلاه اجتازوا مراحل القبول بنجاح، ويطالبوا بقبولهم في المعهد أو تنفيذ الحكم”.
لماذا وزير العدل الأسبق لم يدفع أمام المحكمة بعدم اختصاصه إذا كان القانون كما تقولون يقرر عدم اختصاصه؟!
إذا كان الأمر كما تقولون لكان الحكم المذكور قد قضى بعدم اختصاص وزير العدل، ولكن الحكم نص صراحة ببطلان قرار وزير العدل بقبول الطلاب الذين لم يجتازوا إلى أخر النص؛ فكيف بربكم تأتون انتم لتقولوا لنا بأنه ليس من اختصاص وزير العدل؟!
***
التقرير الذي نناقشه اليوم جاء بعد تسعة أشهر من تحرير اللجنة لهذه المذكرة.
هذا يدل على أن اللجنة اطلعت على الحكم الذي نحن بصدده، وأن قرار القبول وعدم القبول هو ضمن سلطة واختصاصات وزير العدل لا مجلس القضاء الاعلى.
فكيف توصي اللجنة بأن القرار ليس من اختصاصات وزير العدل، وان على الطلبة رفع دعوى في المحكمة الإدارية، فيما حكم المحكمة الإدارية المسلّم إليها، وهو نهائي واجب النفاد في القضية ذاتها قد أكد على نحو قاطع وأكيد بأن هذا ضمن اختصاصات وزير العدل؟!.. نعم وزير العدل لا سواه.
***
بالاطلاع على ردود الاخ الوزير التي ضمنها التقرير لم يرد فيها مطلقاً عدم اختصاصه بقرار قبول وعدم القبول الطلبة، بل يؤكد الاختصاص، وبرر استبعاد الطلبة المتفوقين بأنهم رسبوا في المقابلة الشخصية، وهو الأمر الذي فندناه في تعقيبنا على ردوده، ولكن للأسف، إن اللجنة تجاهلت هذا التعقيب وغيرها مما قدمناه لها، وذهبت إلى طريق آخر أشدُّ وأنكى، وهو نفي اختصاص الوزير، وهو أمر لم نكن نتخيل جُرأته.
***
وأذكّر اللجنة وأوجه السؤال لها:
ألم اسلمكم أنا بيدي ذلك الحكم في ملف “بوكس”.
فهل وجدتم فيه اي طعن من قبل وزير العدل أو محاميه بعدم اختصاص الوزير المذكور؟!
إن ما ذهبت إليه اللجنة بعدم اختصاص وزير العدل هو ليس مخالف فقط لنصوص القانون والقضاء بل ويتعارض مع ما أورده وزير العدل نفسه سواء هنا في المجلس أو عن طريق محاميه في المحكمة.
***
التقرير الذي بين ايدينا استعرض أسئلتي وردود الاخ الوزير، ولم يشر إلى تعقيبنا عليه، وتفيدنا لما أورده، مع اني في اجتماع اللجنة وبحضور الاخ الوزير طالبتُ بالتحديد ردود كتابية ليتسنى لي التعقيب عليها، وقد وافق الاخ الوزير مشكوراً على ذلك، وقام بتلبية الطلب، وقمت انا بالتعقيب علي الردود، وتسليم التعقيب إلى اللجنة، ولكن اللجنة لم تنطر في التعقيب ولم تتطرق اليه في تقريرها، وهو ما يؤكد عدم حيادها وتحديداً رئيسها.
***
كما أن اللجنة وبالإضافة الى تجاهل تقريرها لتعقيباتنا على أجوبة الوزير تجزم بعدم اختصاصه موردة استنتاجاتها على نحو مُجتزئ للنصوص القانونية بل وتوظيف ذلك الاجتزاء لصالح التوجه الذي أراد فرضه رئيس اللجنة، والتعسف في تفسيرها واستخدامها، وتذهب إلى توصيات مخالفة لتلك النصوص القانونية التي استبعدتها، وتجنيب ذكرها أو حتّى الإشارة إليها.
• أورد التقرير نصوص المواد (3, 6, 7) والتي ذكر في الاستنتاجات ما تبين للجنة بعد الرجوع إليها. ولكنه بالنظر إلى هذه المواد وما ورد في هذه الاستنتاجات نجد أن اللجنة تعمدت اجتزاء النصوص القانونية لتلك المواد وذلك على النحو التالي:
1- في الوقت الذي نجد نص المادة (3) المعهد مؤسسة علمية قضائية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات ذمة مالية مستقلة وتتبع ماليا واداريا وزير العدل، ويخضع في تنفيذ السياسة العامة لإشراف مجلس القضاء الاعلى، وتكون للمعهد موازنة خاصة تندرج ضمن موازنة السلطة القضائية.
نجد أن التقرير أورد في استنتاجاته: تبين أن المعهد يخضع في تنفيذ السياسة العامة الخاصة به لإشراف مجلس القضاء الأعلى.
هنا تم اجتزأ المادة، وترك الجزء الباقي والأهم هو أن (المعهد مؤسسة علمية قضائية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات ذمة مالية مستقلة وتتبع ماليا واداريا وزير العدل).
2- وبالنسبة لنص الفقرة (3) من المادة (7) المتعلقة باختصاصات مجلس المعهد:
الفقرة (3) وضع السياسات العامة للقبول في ضوء احتياجات السلطة القضائية بما في ذلك المقابلة الشخصية للمتقدمين وتحديد الناجحين، وعرض ذلك على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليها.
نجد أن التقرير في البند رقم (2) من الاستنتاجات يقول: خضوع سياسة القبول في المعهد بما في ذلك المقابلة الشخصية وتحديد الناجحين لموافقة مجلس القضاء الأعلى.
التقرير هنا يتجاهل من هي الجهة التي من صلاحياتها رسم سياسات القبول وتحديد الناجحين أساسا، وهو مجلس المعهد الذي يترأسه وزير العدل وليس مجلس القضاء.
والفادح أكثر أن اللجنة وهي تقول إن الإجراءات والإدارة هي من صلاحيات وزير العدل إلا انها تبدو هنا لا تعلم بأن اسئلتي هي اصلا حول مخالفات وقعت في الإجراءات، وهو ما جعل الاخ الوزير لم يرد على سؤال واحد من اسئلتي بأنه يقع خارج دائرة اختصاصه.
***
إن هذا التقرير لا يجحف بحق الطلبة ولجؤهم إلى مجلس النواب بشكواهم، وإنما هو أيضا إساءة للمجلس وتمريره لتوصيات هزيلة على حساب العدالة والحقوق ورفع المظالم دون دراسة أو معرفة، وأكثر منه إيراد توصيات تتعارض مع القوانين النافذة والأحكام القضائية النهائية، والجهل المريع باختصاص وزير العدل، وهذا وحده يكفي إساءة لمجلس كون إحدى لجانه في دورة انتخابية تقارب العشرين عام ولا تعلم اختصاصات السلطة التنفيذية تشريعا ورقابة.
واي اساءة اكبر من محاولة هذه اللجنة تمرير هذه الإساءة للمجلس من خلال المجلس نفسه بتقديمها هذا التقرير الذي يصل إلى مرتبة ودرجة الفضيحة.
***
وبالنسبة لسؤالي عن عدم تنفيذ الحكم القضائي نجد التقرير يقول بأن الوزير التزم بتنفيذ الاحكام النهائية والباتة.
متى كان هذا يا لجنة تفتقر أول ما تفتقر إلى الحد الأدنى من العدالة والموضوعية؟!
كان هذا قبل تسعة اشهر، والى اليوم لم يقم الوزير بتنفيذ الحكم.
كان يفترض أن يكون وزير العدل اليوم قد نفذ الأحكام، ويكون الطلبة المحكوم لهم يدرسون في المعهد، والطلبة المحكوم ضدهم قد تم إيقافهم بمجرد أن أصبح الحكم نهائيا في عام 2020أما وقد أوشكوا على التخرج ولم ترد توصية من اللجنة بصددهم، فذلك الانحياز كله.
متى سينفذ القضاء أحكامه؟! هذا هو السؤال الباقي شاخصا يعرّي الحال، ويدمغ السلطة بحكومتها وأدواتها المعتلة.
***
التوصيات المقترح إضافتها:
1- توصية بإلزام وزير العدل والمعهد العالي للقضاء بقبول الطلبة المتقدمين بشكوى إلى مجلس النواب ابتداء من هذا العام دون تأخير.
2- توصية بإلزام وزير العدل بتنفيذ أحكام القضاء وتحميله المسؤولية عن كل تأخير في التنفيذ.
3- على القضاء تحمل المسؤولية في تنفيذ أحكامه واجبة النفاد.
والمقترح البديل إن رأى المجلس هو:
إحالة الموضوع برمته إلى لجنة خاصة تبت بكل ما ورد و ما احتواه الملف مزمن بأسبوع أو عشرة أيام وتقديم هذه اللجنة تقريرها وتوصياتها للمجلس ليقرر ما يراه.
***
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعقيباتي على ردود وزير العدل على أسئلتنا والتي أمتنعت اللجنة lن تضمينها تقريرها أورد هنا نصا:
الاخ الوزير في كل إجاباته قد أكد بانه تم اتخاذ قرار قبول جميع الناجحين وفي ذات الوقت لم يقدم أي إجابة عن سبب استبعاد الطلبة المتفوقين وهو الأمر الجوهري في الموضوع المثار والذي نبحث عنه، بل وصلب ما وردت عليه أسئلتنا، باستثناء إجابة واحدة تناولت استبعاد المتقدم صلاح ابو لحوم والذي جاء بأنه رسب في المقابلة الشخصية.. أما باقي إجاباته فقد جاءت في الغالب عامة ومبهمة..
أما ما قاله بأن التقييم لا يتم على النتائج التقييمية لمرحلتي الاختبار التحريري والشفوي، وان النتائج لدى مجلس المعهد قد تم التقييم لديهم بناء على التقييم الكامل لمراحل الاختبارات باعتبارها مراحل تكاملية لا يمكن فصل جزءا منها عن بقية المراحل الأخرى.
وتعقيبنا على هذا هو الآتي:
الاخ الوزير يؤكد هنا حدوث مخالفات لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (٧٨) لسنة ٢٠٢٠م الذي يستند عليه الوزير وذكره في إجاباته، وهو القرار الصادر بشان تحديد سياسة ومراحل القبول لهذه الدفعة 24
قرار القبول يتخذ عقب مرحلتي الاختبارات التحريرية والشفهية، وقبل مرحلة المقابلة الشخصية. وهي سياسة ثابتة منذ إنشاء المعهد، وقد جاء القرار المذكور فيما يخص هذه النقطة ليؤكد على بقائها رغم كل التعديلات التي جرت قبل هذا القرار، والتي جاءت فيه، ثم التعديلات التي جاءت لاحقا أثناء عملية التسجيل.
وهو أمر يتنافى مع ما جاء في اجابة الوزير بشأن المتقدم صلاح ابو لحوم، والذي جاء فيه بأنه (رسب في المقابلة الشخصية)..
وإليكم عدد من الأدلة المؤكدة بأن عملية التقييم الكلي وقرار الموافقة على القبول تتم عقب مرحلتي الاختبارات التحريرية والشفهية، وقبل المقابلة الشخصية التي لا تؤثر على إجراءات القبول ولا تدخل ضمن عملية التقييم..
***
– اولا قرار مجلس القضاء الخاص بهذه الدفعة (٢٤) وشهادة الاخ الوزير في الجلسة العامة:
القرار رقم (٧٨) لسنة ٢٠٢٠م والمتضمن إقرار السياسة العامة وشروط ومراحل القبول للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء؛ هو القرار الذي يدعي الوزير التزامهم به، ويورده كسند قانوني لما تم من إجراءات.
البند الثالث عشر من هذا القرار في إعلان فتح باب القبول والتسجيل نص على: ( أن يقدم الطالب بعد تجاوزه إجراءات القبول بنجاح وقبل دخوله المقابلة الشخصية تعهدا كتابيا موثقا بالالتزام بالآتي:
– أنظمة المعهد العلمية والمسلكية
– عدم ممارسة أي نشاط حزبي أو سياسي
– عدم ممارسة أي عمل يتعارض وهيبة واحترام قدسية القضاء
– التفرغ للدراسة تفرغا كاملا.
– العمل في الوظيفة التي تحدد له لمدة لا تقل عن 8 سنوات
البند 10 من شروط المتقدم والذي أكد عليه الوزير في الجلسة العامة للمجلس ضمن شروط التسجيل والقبول ضمن إجاباته .. فيما نصه (أن يقدم الطالب بعد قبوله في المعهد تعهدا كتابيا بإتمام الدراسة والتدريب والعمل في القضاء فور تخرجه لمدة لا تقل عن ثمان سنوات)
يتضح مما سبق بأن الطالب يحرر التعهد بعد نجاحه، وبعد أن يصبح مقبولا، وان هذا يكون قبل المقابلة الشخصية.
وبالتالي المقابلة الشخصية لا علاقة لها بعملية التقييم من حيث الرسوب والنجاح ولا تغير من الأمر شيئا إذ لا يمكن أن يصبح الطالب راسبا بعد أن أصبح ناجحا ومقبولا..
• ولمزيد من التوضيح؛ فأن البند 13 بقي ثابتا لم يتم تعديله أو تغييره، والذي ينص أن ذلك يكون “قبل المقابلة الشخصية” وهذا يؤكد بأن المفاضلة تتم وإصدار قرار القبول يتم قبل المقابلة الشخصية، وهو ما يدل دلالة قاطعة بأن المقابلة الشخصية ليس فيها رسوب.
ثم وكونه يأتي بعد الاختبارات التحريرية والشفهية فهو يدل دلالة قاطعة بأن المفاضلة تتم بناء على درجات هذه الاختبارات لا بعدها.
ولو كان التقييم الكلي وقرار القبول والنجاح ما يزال خاضع لمرحلة المقابلة الشخصية لما تم طلب التعهد ولتم تأخيره إلى ما بعد المقابلة الشخصية.
• وتجدر الإشارة هنا إلى أن مجلس المعهد لم يلتزم بتنفيذ هذا البند حيث لم يطلب من المتقدمين تحرير هذا التعهد الكتابي.
***
الدليل الثاني الذي يؤكد على نحو قاطع أن المقابلة الشخصية ليس فقط لا دخل لها في عملية التقييم من حيث النجاح والرسوب، بل إنه لا علاقة لها حتى بالمفاضلة بين الناجحين من حيث من هو الأفضل أو الأنسب بينهم هو الإعلان الصادر عن المعهد وهو خاص بالدفعة 22 (مرفق لكم صورة منه)
ويتضح من هذا الاعلان الآتي:
– صدوره بعد مرحلتي الاختبارات التحريرية والشفوية وقبل المقابلة الشخصية.
– يتضمن الاعلان ذكر عدد المتقدمين الامتحانات التحريرية والشفوية وعدد الناجحين والراسبين في كل منهما.
ثم يوضح عدد الناجحين في كليهما.
٣- إن صدوره كان بعد قرار المفاضلة بين المحافظات.
فيقول: مجموع الناجحين في الامتحان بشقيه التحريري والشفهي (521) شخصا
لاحظوا أن هذا الاعلان ينص وبوضوح على نتائج الامتحان التحريري والشفهي ويبين عدد الناجحين والراسبين في كل منهما ثم عدد الناجحين في كلاهما.
وينص وبوضوح أن الرسوب والنجاح يتم تحديده بعد مرحلتي هذه الامتحانات وبناء على نتائجها وقبل المقابلة الشخصية.
ثم ينص وبوضوح أنه تتم المفاضلة بين الناجحين بناء على نتائج هذه الامتحانات.
وبعد المفاضلة بين الناجحين يتم اتخاذ قرار القبول بناء على هذه المفاضلة؛ كما ينص على أن تكون المفاضلة ضمن العدد المحدد والمطلوب، وينص بوضوح أن ذلك يتم قبل المقابلة الشخصية؛ حيث يقول بالنص يختار منهم العدد المطلوب وأن المفاضلة تكون بان يقدم الاعلى درجة على من يليه.
• وتجدر الإشارة هنا أن هذا الاعلان قد جاء بعد قرار المفاضلة بين المحافظات، وأن الأمر يختلف عما كان يتم في السابق، حيث كانت تتم المفاضلة حسب الأعلى درجة ثم الذي يليه بحسب العدد المقبول بغض النظر عن محافظاتهم . وقد جاء ليوضح سبب تأخر إجراء المفاضلة واعلان المقبولين..
***
من خلال الادلة السابقة يتضح:
أن ما جعل هذه السياسة هي المتبعة في تحديد الناجحين والراسبين وإجراء المفاضلة بين الناجحين عقب إعلان نتائج مرحلتي الاختبارات التحريرية والشفهية بناء على نتائجها وكذلك إقرار القبول هو من أجل ان تتم عملية القبول وفق معايير موضوعية.
كما أن تحديد ذلك زمنيا قبل مرحلة المقابلة الشخصية إنما هو قرار تم وضعه بعناية من أجل تلافي حدوث أي محاباة أو ظلم؛ علاوة على أن المقابلة الشخصية ليس لها سياسة معينة ومحددة يمكن أن تعتبر معايير للقياس يتم على ضوئها التقييم.
كما نجد أن المادة (٧/ ٣) من قانون المعهد تنص على ضرورة وضع سياسة عامة للمقابلة الشخصية، وهو ما يعني بأنه لا يوجد سياسة. وهو ما لم يتم وقد كان سؤالي واضح ومحدد في هذه النقطة، ولكن الوزير تهرب منه مما يوضح بأن ذلك لم يتم إلى حد الآن.
ولهذه الأسباب جرت سياسة القبول في المعهد منذ إنشائه على أن تتم مرحلة التقييم والمفاضلة وإقرار المقبولين قبل مرحلة المقابلة الشخصية.
***
الدليل الثالث هو مخالفة مجلس المعهد لقرار اعلان سياسة القبول حيث لم يقم بتنفيذ هذا البند الخاص بالتعهد رغم أنه موجود في اعلان التسجيل والقبول الذي أعلنه المعهد. وهو أن يقدم الطالب هذا التعهد الكتابي قبل دخوله المقابلة الشخصية، وانما تم تأجيله إلى ما بعد المقابلة الشخصية، وإعلانه لنتائج القبول؛ فكان محصورا على من تم إعلان قبولهم.
وهذا الإجراء رغم مخالفته لسياسة القبول المعتمدة والمعلنة من حيث التوقيت ومن الناحية القانونية بما ترتب عليه، وكشفه لسوء النية، إلا أنه يكشف ويؤكد تأكيد صحة ما وضحته لكم بأن ذلك التعهد لا يقدمه الا من اصبح مقبولا، كون القانون قد وضعه قبل المقابلة الشخصية.
وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المقابلة الشخصية لا علاقة لها بتقييم الطالب من حيث الرسوب والنجاح، وان هذا التعهد لا يحرره الا من قد تقرر بأنه أصبح مقبولا في المعهد، وان مجلس المعهد لم يقم بتنفيذ ذلك كما هو مقرر، إنما لأنه لا يريد الإقرار بان من نجحوا وتم استبعادهم هم مقبولين. اي لوجود نية مبيته لاستبعادهم فيما قال عنه مقابلة شخصية حيث لم يستطيعوا استبعادهم في المراحل التي قبلها. وأن تقديم ذلك التعهد لا يعني أن الطالب قد أصبح ناجحا ومقبولا، فإن مجلس المعهد كان سينفذ القانون المتعلق به.
***
أدلة يقدمها مجلس المعهد على بطلان ادعاء رسوب الطلبة المستبعدين:
وأول هذه الأدلة دليل صادر عن مجلس المعهد ومجلس القضاء أنفسهم… فمنذ تاريخ إعلان النتائج في 19/6/2021م والطلبة ينفذون الوقفات الاحتجاجية مطالبين بتوضيح سبب استبعادهم ولكن لم يتم ايضاح اي سبب.
وبعد أن تحولت قضيتهم إلى قضية رأي عام كان صدر بيان عن مصدر قضائي تاريخ 12/ 8/ 2021م وهو دليل ليس فقط بأن المقابلة الشخصية لا علاقة لها بالتقييم على الإطلاق، وانما ايضا دليلا بأن الطلاب المستبعدين لم يرسبوا في المقابلة الشخصية..
فهذا تصريح للمصدر القضائي نشرته وكالة سبأ للأنباء الرسمية في صنعاء يوضح فيه هذا المصدر سبب الاستبعاد وسنجده يقول لأسباب مسلكية، ويخلو تماما من أي ذكر للرسوب في المقابلة الشخصية.
وهناك أيضا تسجيل صوتي للكلمة التي ألقاها مدير المعهد في الطلبة الذين تم قبولهم وهو يتحدث فيه إليهم عن اسباب استبعاد زملائهم. حيث لم يذكر ابدا ما يقال عنه رسوب في المقابلة الشخصية، وانما ارجع السبب في ذلك إلى نفس الشيء الذي تحدث عنه المصدر وهو ما قال عنه الأسباب المسلكية.
وهذا التسجيل الصوتي هو الآن موجود معي وبالإمكان أن تستمعوا اليه، بل وكم اتمنى لو تستمعوا اليه.
واكثر من هذا تقديم الطلبة المستبعدين لشكوى إلى مجلس النواب بتاريخ … تم إحالتها إلى اللجنة.
فلو كان الأمر كما جاء في إجابة الوزير بأن هناك رسوب ونجاح في المقابلة الشخصية وان الطلبة المستبعدين رسبوا فيها لقالوه من أول لحظة.
ولكن لأن الحقيقة أنه لا يوجد رسوب في المقابلة الشخصية ولأنها أيضا حقيقة راسخة حتى في نفوسهم هم فإنهم لم يذكروها، وبعد دراسة طويلة للبحث عن مبررات وامام ضغط الرأي العام رأوا أن مبرر الأسباب السلوكية رغم علمهم بتناقضه مع القانون، ومع إجراءات القبول التي تتضمن تقديم المتقدم للدراسة الصحيفة الجنائية التي تثبت حسن سيرته.
ورغم ما اثاره ذلك من ردة فعل عبر عنها مواقف العديد من النخب السياسية والثقافية ومن أساتذة القانون والحقوقيين في السلطة وخارجها. ورغم التبعات القانونية التي يجرها عليهم تقديمهم لهذا المبرر.
وكان نتيجة ذلك ارتفاع العديد من الأصوات المطالبة برفع شكوى بهذا الخصوص لمحاسبة المتسببين فيه.
وبعد فشل كل ذلك طوال كل هذه الفترة، وكل تلك المحاولات لتسويق هذا المبرر.
• بل وحتى حضور الوزير إلى المجلس وتأكيدي على سؤال لماذا إلى الآن لم يتم توضيح أسباب الاستبعاد؟! نجد الوزير لم يقدم سببا واضحا سوى ما ذكره في إجابته عن السؤال الخاص بالمتقدم صلاح ابو لحوم والتي قال فيها إنه رسب في المقابلة الشخصية.
ومن ثم كان اللجوء مؤخرا إلى تقديم مبرر الرسوب في المقابلة الشخصية؟!
• فلو كان صحيحا أن هناك رسوب في المقابلة الشخصية وان المتقدمين المستبعدين قد رسبوا .. فلماذا لم يقال هذا منذ اللحظة الاولى؟!
– هل من المعقول أن القائمين على الأمر لم يكونوا يعلموا حتى ذلك الحين بأن هؤلاء الطلاب قد رسبوا في المقابلة الشخصية؟!
– واذا كانوا لا يعلموا فعلى أي أساس تم استبعاد هؤلاء الطلبة؟!
• وهذا يوضح لكم سبب تخبطهم في تقديم المبررات، وان هذا كان عذر اللحظات الأخيرة مع أنه كان من المفترض أن يكون من اللحظة الأولى.
ولكن لأن الأمر كما يثبت هذا الدليل بأنه لا رسوب في المقابلة الشخصية وان المستبعدين لم يرسبوا، ولأن هذا في الحقيقة قناعة القائمين على الأمر فقد كان آخر ما فكروا به من المبررات وكان لجؤهم إليه للاضطرار لأنهم وجدوا أنفسهم مضطرين لتقديم مبرر، ولأنه كان لا يوجد غيره فكان مبرر اللحظات الأخيرة الذي اضطروا لتقديمه رغم كل ما فيه من مآخذ قانونية وواقعية.
***
واما قول الاخ الوزير في إجابته بأنه تقرر قبول جميع الناجحين دون تطبيق قرار المفاضلة بين المحافظات فإن هذا القرار يوجب قبول جميع من تم استبعادهم كونهم ناجحين حتى الذين معدلاتهم متدنية بل ويجعل المتفوقين الذين تم استبعادهم في مقدمة المقبولين كونهم ناجحين ونجاحهم يؤكده قرار اعلان فتح التسجيل والقبول الذي حدد سياسة القبول والتسجيل كما اوضحناه سابقا بالإضافة إلى ما أسلفنا ذكره من الأدلة على ذلك.
هذا ناهيكم بأن الحاجة التي ذكرها الاخ الوزير وبرر بها زيادة العدد فإنه يمنح المتفوقين فرصة أكبر وليس الاستبعاد، وهو أيضا تكون فرص الأقل درجة أقل مما هو حاليا وليس العكس تماما كما حدث.
فالمفاضلة بين المحافظات يمكن أن يحدث أن طالب معدله خمسينات يتم قبوله لأن معدله ولو خمسينات الا انه هو الاعلى بين المتقدمين من محافظته، بينما طالب معدله تسعينات لا يتم قبوله لأنه يوجد في المتقدمين من محافظته من هم اعلى معدل منه استكملوا العدد المحدد لمحافظته.
• اما في حالة إلغاء قرار المفاضلة بين المحافظات واعتماد المفاضلة من حيث النجاح والرسوب فإنه لا يعقل ولا يمكن، بل ومن عاشر المستحيلات أن يتم قبول متقدم معدله خمسينات واستبعاد آخر معدله تسعينات.
لأنه في هذه الحالة تكون الأولوية هي لمن معدلاته أعلى ثم الذي يليه حتى استكمال العدد.
***
كما أن الوزير هنا يقر بأنه لم يتم تطبيق قرار مجلس القضاء الأعلى الذي أقر أن تجرى المفاضلة بين المحافظات بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص وكذا في إطار المحافظة الواحدة، فيما يخصها من العدد بحسب الدرجات الاعلى) .
ويبرر عدم تطبيق ذلك بأنه تم زيادة عدد المقبولين.
أي أنه لو كان العدد السابق الذي أقره المجلس فإنه سيتم تطبيق قرار المفاضلة بين المحافظات ولكن لأنه قرر زيادة العدد فإنه لم يتم تطبيق ذلك القرار..
فبالله عليكم.. هل هذا مبرر؟!
• اولا: هل زيادة العدد يبرر إلغاء مبدا تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص؟! ام أنه من المفترض أن يتيح فرصة لمزيد من تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص؟!
• ثانيا: وهو الأهم من هذا كله: هل قرار المفاضلة بين المحافظات نص على ان يتم تطبيقه فقط في حال كان العدد المطلوب قليلا وأنه في حال كان العدد كبيرا فإنه لا يتم تطبيقه؟!
فهل يمكن أن ينطلي عليكم هذا التبرير..
– أن هذا ليس إلا اعتراف صريح وواضح بأن مجلس القضاء لم يتمسك بقراراته وتقديم مبررا لا يستقيم منطقا ولا قانونا ولا يتفق مع المعايير العلمية.
***
وفي رد الوزير على سؤالي الخاص بالمتقدم صلاح ابو لحوم .
يتضح أن سؤالي واضح ومكون من شقين ..
الشق الأول عن طالب رسب بمادتين وتم قبوله.
والشق الآخر عن عدم قبول الطالب المتفوق صلاح ابو لحوم..
يتضح أن الوزير أهمل الشق الأول وتحدث عن الشق الثاني وهو المتعلق بصلاح ابو لحوم..
ونجده يقول بأن صلاح رسب في مادة واستفاد اربع درجات في التظلم تنقذه من الرسوب وبقي على الحافه.
ومرة ثانية يقول الوزير أنه رسب من جديد في مرحلة المقابلة..
• وهنا أوضح لكم أن كشف درجات صلاح ابو لحوم ودرجاته في المواد كالتالي: 100، 98، 96، 92، 90.
وفي تلك المادة تم ترسيبه وتظلم ليحصل على 6 درجات وليس أربع كما يقول الوزير..
وايضا لدي تسجيل صوتي لما جرى أثناء عملية التظلم لو تسمحوا لنا بأن نسمعكم ذلك لتتأكدوا ما جرى من تعنت مقصود ضده ..
يعني كيف مواد كلها تسعينات ومئات وفي هذه المادة يسقط.
كما أن التظلم اظهر أنه لم يسقط وانما تم إسقاطه بدليل أنه نجح بعد التظلم فكيف يقول الوزير أن رسب من جديد ..
ثم كيف بقى على الحافه وهو رغم كل ذلك جاء ترتيبه الخامس من الاوائل، فيما الذي رسب بمادتين بقي في المقدمة..
واما قول الوزير برسوب صلاح مرة أخرى في المقابلة الشخصية. فقد أوضحنا سابقا بطلان هذا الادعاء..
* هذا ناهيكم بأن عملية تعديل النتيجة بعد التظلم يدل على أن عملية التصحيح لم تتم كما يجب وان الفاشل ليس الطالب وانما من قام بالتصحيح.
* ثم ماذا يعني أن طالبا أصبح مقبولا بعد أن كان قد رسب بمادتين؟!
ألا يعني أنه تم اما ظلم سابق على هذا الطالب وهو ظلم كبير او محاباة وهي ايضا محاباة تمثل جرم كبير وكلاهما يشكك بعدالة ونزاهة إجراءات القبول؟!
***
أما ما ذكره الوزير في إجابته عن وجود قرار سابق لمجلس القضاء على أن تتم المفاضلة بين المحافظات..
أريد أن أوضح أن سؤالي المتعلق بهذا الشأن حول ملاحظات في المقبولين كان بناء على وجود قرار سابق وليس موقف شخصي مني تجاه أشخاص بعينهم أو محافظات بعينها فأنا أؤمن بمبدأ المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص في المنافسة والمعايير المحددة والواضحة وليس لدي اعتراض على أي نتيجة تقوم على هذه المبادئ.
ولكن طالما هناك قرار فإني كعضو مجلس نواب ملزم بموجب واجبات العضوية بمراقبة تنفيذه حتى ولو كانت قناعاتي ضده طالما وهو قد أصبح نافذا وتم العمل به ولم يصدر ما يلغيه.
كما أن ما تم تقديمه من مبرر لعدم تنفيذه كما رأينا لا يستقيم لا قانونا ولا يتفق مع المنطق ولا مع أي معايير علمية.
لقد كان سؤالي أيضا من منطلق من ذكرت أنه تم قبولهم ويرافق قبولهم شكوك حول عملية القبول منها مناطقية سببها هو أن معدلاتهم أقل ممن تم استبعادهم .
***
* السؤال عن عدم تنفيذ الأحكام..
* جاء في رد الاخ الوزير قوله بالنص (سبق أن أكدت أننا اول من يلزم بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ وفقا للدستور والقانون.)
* ومع اني في سؤالي قمت بالتوضيح بأن هناك حكمين قضائيين أحدهما واجب النفاذ حيث لم يتم استئنافه والآخر مستأنف وهو في محكمة الاستئناف لم يتم الفصل فيه رغم مرور عام ..
إلا أن الوزير أصر في رده على القول بأنه ينتظر صدور حكم محكمة الاستئناف لتنفيذه وفقا للقانون..
أي أنه مصر على تجاهل الحكم الواجب النفاذ ويتحدث فقط عن الحكم الآخر المستأنف.
وهو ما يعني إصراره على عدم تنفيذ الحكم وايضا يدل دلالة واضحة على أنه حتى الحكم الآخر المستأنف الذي يقول بأنه ينتظر صدور حكم محكمة الاستئناف لتنفيذه فإنه الآخر لن يتم تنفيذه لو أيدت الاستئناف الحكم الابتدائي.
وفي هذا مخالفة واضحة للدستور والقانون وايضا يناقض ما قاله بانهم اول من يلزم بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ.
• وكما ترون واضحا ومحددا وهو أن حكم نهائي واجب النفاذ؛ لماذا لم يجب تنفيذه؟!
ولكن الوزير تجاهل ذلك وذهب ليتحدث عن حكم آخر مستأنف وعن انتظاره لصدور حكم محكمة الاستئناف فيه..
***
في إجابة الوزير على السؤال عن سبب تأجيل موعد المقابلة بأنه كان بسبب دخول شهر رمضان الذي كان إجازة قضائية إضافة إلى المشقة التي كانت ستقع على مرشحي الدراسة وكذا أعضاء لجنة المقابلة..
• فللعلم والإحاطة أنه تم مسبقا تحديد موعد المقابلة في 4 رمضان.
فهل لم يكونوا يعلمون أن 4 رمضان هو في شهر رمضان وان رمضان هو إجازة قضائية؟!
• واما بالنسبة إلى مراعاة المشقة التي كانت ستقع على المرشحين للدراسة..
فإنه للعلم والإحاطة أيضا بأن المشقة كانت قد وقعت وكان الطلبة قد جاؤوا وحضروا من جميع المحافظات .
وان التأجيل تم في الليلة التي سبقت يوم المقابلة.
فلو كان الأمر كما يقول الوزير لكانوا الغوا الموعد قبل دخول رمضان وقبل أن يتحمل الطلبة المشقة.
وتأجيلها كان لتحميلهم مشقة أخرى إضافية وليس مراعاة لهم.
وهو ما يتضح أن اسباب قرار التأجيل كانت اسباب أخرى الإفصاح عنها يدين أصحابه ولذلك تم اللجوء إلى القول لهذه الاسباب الواهية والعارية من الصحة .
***
وفي إجابة الوزير على سؤالي حول استبعاد العنصر النسائي:
• يتضح لكم من إجابة الوزير أنه في الوقت الذي يقول فيه أن الحاجة هي التي أدت إلى زيادة عدد المقبولين وتغيير مجلس القضاء لقراره بهذا الخصوص من 70 إلى 103 قضاء ومن 200 إلى 283 نيابات ..
نجده يبرر إقصاء الكادر النسائي في الوقت الذي يقول فيه بالنص (رغم احتياجانا الشديد العنصر القضائي النسائي)..
إذ كيف تكون الحاجة مبررا لزيادة العدد وتكون في نفس الوقت الحاجة الشديدة مبررا لإنقاص العدد، بل مبررا للإقصاء.
• وللعلم فالمتقدمات في الدراسات التخصصية العلياء عددهن 11 تم قبول 6 واقصاء 6.
أي أن العدد لم يكن كبيرا في ظل اقرار الوزير نفسه بوجود حاجة شديدة.
– إضافة إلى ذلك فقد تم إقصاء عددا من المتفوقات وقبول أخريات نتائجهن أقل منهن كما هو في السياسة العامة التي جرت على كل المتقدمين.
* وعليه الا يدل هذا على أن سبب زيادة العدد هو ليس الحاجة، وانما اسباب أخرى ليس بإمكانهم الإفصاح عنها لأنها لن تكون مقبولة..
أنتهى..
الصورة اليوم محتجا في مجلس النواب..
صفحة احمد سيف حاشد على تويتر 2
حساب احمد سيف حاشد على الفيسبوك
صفحة احمد سيف حاشد على الفيسبوك