برلمان صنعاء يناقش مشروع لتعديل لائحته الداخلية
برلماني يمني
أحال مجلس النواب بصنعاء، الاثنين 29 أغسطس/آب 2022، مشروع تعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للمجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية.
وقدمت هيئة رئاسة المجلس مشروع لتعديل لائحة المجلس، بمبرر تنفيذ ما ورد في قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (74) لسنة 2022م والقاضي العمل بالتقويم الهجري وما يقابله بالتقويم الميلادي؛ والذي نصت المادة الأولى منه بأن يعمل بالتقويم الهجري كتقويم رسمي للدولة اعتباراً من تاريخ 1 محرم 1444هجري.
وأكدت هيئة رئاسة المجلس في مذكرة موجهة للمجلس، أنها راجعت اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2006م. موضحة أنه تبين ان المواد التي يقتضي الأمر تعديلها هي المواد (1، 4، 17، 182، 185، 229). لافتة إلى أنه وعملاً باحكام المادة (232) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ اقترحت هينة رئاسة المجلس تعديل المواد المشار إليها؛ باستثناء المادتين (1، 4) من اللائحة الداخلية للمجلس كون تعديلهما يقتضي تعديل المادة (65) من الدستور.
ورأت هيئة رئاسة المجلس تأجيلهما إلى حين تعديل المادة الدستورية المشار إليها. مقترحة أضافة مادة برقم (17) مكرر.
وأفاد “يمنات” مصدر برلماني أن انزال هيئة الرئاسة مشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس يعد مخالفة للائحة المجلس، ومصادم للأعراف البرلمانية. متسائلا: كيف يتم نقاش مفردة في جدول الأعمال قبل إقرار المجلس جدول أعمال دورته الحالية.؟. موضحا بأنه تم مناقشة البند الرابع في جدول أعمال دورة المجلس الحالية، قبل اقرار المجلس لجدول الأعمال.
وبموجب مشروع التعديل المقدم من هيئة رئاسة المجلس، ستصبح المادة (17) تنص على:
“مدة هيئة رئاسة المجلس سنتان قمريتان تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس على ان يتم إجراء انتخاب هيئة رئاسة المجلس قبل أول جلسة بعد انتهاء المدة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (182): يراعى عند تحضير مشروع ميزانية المجلس تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات وإحالته من قبل رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية في بداية شهر رجب لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس للمناقشة والإقرار خلال شهر شعبان من كل عام.
مادة (185): أ- يقوم الأمين العام بإعداد الحساب الختامي لموازنة الملجلس وعرضه على هيئة الرئاسة خلال الشهرين التاليين لإنتهاء السنة المالية وتقوم هيئة الرئاسة بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية خلال شهر ربيع الأول من كل عام لدراسته وتقديم تقرير بشانه إلى المجلس في مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إحالته إليها.
مادة (229): يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة تبدأ اولاهما في الأول من محرم وتنتهي في نهاية شهر جمادى الأولى؛ يعقبها شهر جمادى الآخرة إجازة، وتبدا الدورة الثانية في الأول من رجب وتنتهي في نهاية شهر ذو القعدة، ويعقبها شهر ذو الحجة إجازة؛ ولا يجوز فض دورة الانعقاد الثانية إلا بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.
وتضمن مشروع التعديل اضافة مادة برقم (17) مكرر تنص كما يلي:
(يسجل التاريخ الميلادي مع التاريخ الهجري في كل معاملات المجلس ومدده.
المصدر: يمنات